Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 152

المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 152

مادة 152: لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ الا بالنظر الى المتعاقدين, ولا يعد صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اثباته في سند رسمي او من يوم وفاة احد الموقعين او من يوم ادراج خلاصته في سند رسمي

المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/152/