The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 154

Article 154 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 154

مادة 154: ان السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية, وموضوعة وفاقا للقواعد المقررة اما اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه, فيخضع لقانون المحل الذي انشيء فيه السند

المادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/154/