Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 154

المادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 154

مادة 154: ان السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية, وموضوعة وفاقا للقواعد المقررة اما اطلاق الصفة الرسمية على السند او عدم اطلاقها عليه, فيخضع لقانون المحل الذي انشيء فيه السند

المادة 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/154/