The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 156

Article 156 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 156

مادة 156: للسند الرسمي القوة التنفيذية, وهو - الى ان يدعى تزويره مثبت لجميع الافعال المادية التي تحققها المأمور الرسمي بذاته وكان من وظيفته ان يتحققها, كمحل العقد وتاريخه وصحة التواقيع وما يعزوه الى المتعاقدين من التصريحات

المادة 156 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/156/