المادة 157
مادة 157: ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي, يجب ان يعد رسميا الى ان يقوم باثبات العكس الفريق المدلى عليه بهذا السند والسند الرسمي مثبت ايضا للافعال التي صرح بها المتعاقدون ولها علاقة مباشرة بالعقد, الى ان يثبت العكس
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 157 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 157: ان السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي, يجب ان يعد رسميا الى ان يقوم باثبات العكس الفريق المدلى عليه بهذا السند والسند الرسمي مثبت ايضا للافعال التي صرح بها المتعاقدون ولها علاقة مباشرة بالعقد, الى ان يثبت العكس
المادة 157 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/157/