Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 156

المادة 156 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 156

مادة 156: للسند الرسمي القوة التنفيذية, وهو - الى ان يدعى تزويره مثبت لجميع الافعال المادية التي تحققها المأمور الرسمي بذاته وكان من وظيفته ان يتحققها, كمحل العقد وتاريخه وصحة التواقيع وما يعزوه الى المتعاقدين من التصريحات

المادة 156 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/156/