The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 159

Article 159 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 159

مادة 159: ان السند الرسمي لا يسري مفعوله الثبوتي, فيما يختص بتصريحات المتعاقدين, الا عليهم وعلى خلفائهم في الحقوق وبالعكس فان هذا السند يتعدى مفعوله الثبوتي الى الغير سواء اكان لهم ام عليهم فيما يختص بالافعال المادية التي يصرح بها المأمور الرسمي والتي تعد ثابتة الى ان يدعى تزويرها

المادة 159 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/159/