The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 161

Article 161 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 161

مادة 161: ان دائني المتعاقدين وخلفاءهم الخصوصيين الذين انشىء السند الظاهري احتيالا للاضرار بهم, يحق لهم ان يقيموا دعوى اعلان التواطوء وان يثبتوه بجميع طرق الاثبات

المادة 161 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/161/