المادة 166
مادة 166: من حصل, طبقا لاحكام المادة السابقة, على حكم ملائم لمصلحته بناء على ابراز نسخة كتاب ثم ظهر الاصل فيما بعد فاتضح منه ان هذه النسخة المزعومة يغير صحيحة, يحكم عليه بضعفي قيمة الضرر الذي نتج عنه عمله الاحتيالي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 166 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 166: من حصل, طبقا لاحكام المادة السابقة, على حكم ملائم لمصلحته بناء على ابراز نسخة كتاب ثم ظهر الاصل فيما بعد فاتضح منه ان هذه النسخة المزعومة يغير صحيحة, يحكم عليه بضعفي قيمة الضرر الذي نتج عنه عمله الاحتيالي
المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/166/