المادة 168
مادة 168: يحق لكل مديون ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, ان يعيد اليه الدائن سند الدين, واذا ادعى الدائن ان السند لم يبق في حوزته, حق للمديون ان يطلب الاشارة الى ذلك صراحة على سند الايصال
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 168 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 168: يحق لكل مديون ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, ان يعيد اليه الدائن سند الدين, واذا ادعى الدائن ان السند لم يبق في حوزته, حق للمديون ان يطلب الاشارة الى ذلك صراحة على سند الايصال
المادة 168 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/168/