The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 168

Article 168 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 168

مادة 168: يحق لكل مديون ان يطلب عند الايفاء, علاوة على سند الايصال, ان يعيد اليه الدائن سند الدين, واذا ادعى الدائن ان السند لم يبق في حوزته, حق للمديون ان يطلب الاشارة الى ذلك صراحة على سند الايصال

المادة 168 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/168/