المادة 171
مادة 171: اذا تباينت القيود في دفتري تاجرين وكان كلاهما منظما حسب الاصول, حق للقاضي ان يقرر, حسب مقتضى الحال اما تهاتر البينتين المتعارضتين واما الاخذ بواحدة دون الاخرى
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 171 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 171: اذا تباينت القيود في دفتري تاجرين وكان كلاهما منظما حسب الاصول, حق للقاضي ان يقرر, حسب مقتضى الحال اما تهاتر البينتين المتعارضتين واما الاخذ بواحدة دون الاخرى
المادة 171 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/171/