The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 172

Article 172 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 172

مادة 172: ان البينة التي تستمد, في الدعاوي القائمة بين التجار من دفاتر تجارية غير اجبارية او من دفاتر تجارية اجبارية منظمة على خلاف الاصول, يجوز للقاضي ان يقبلها او ان يردها حسب مقتضى الحال

المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/172/