المادة 172
مادة 172: ان البينة التي تستمد, في الدعاوي القائمة بين التجار من دفاتر تجارية غير اجبارية او من دفاتر تجارية اجبارية منظمة على خلاف الاصول, يجوز للقاضي ان يقبلها او ان يردها حسب مقتضى الحال
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 172 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 172: ان البينة التي تستمد, في الدعاوي القائمة بين التجار من دفاتر تجارية غير اجبارية او من دفاتر تجارية اجبارية منظمة على خلاف الاصول, يجوز للقاضي ان يقبلها او ان يردها حسب مقتضى الحال
المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/172/