المادة 171
مادة 171: اذا تباينت القيود في دفتري تاجرين وكان كلاهما منظما حسب الاصول, حق للقاضي ان يقرر, حسب مقتضى الحال اما تهاتر البينتين المتعارضتين واما الاخذ بواحدة دون الاخرى
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 171 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 171: اذا تباينت القيود في دفتري تاجرين وكان كلاهما منظما حسب الاصول, حق للقاضي ان يقرر, حسب مقتضى الحال اما تهاتر البينتين المتعارضتين واما الاخذ بواحدة دون الاخرى
المادة 171 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/171/