المادة 187
مادة 187: يجوز للفريق الذي يدلى عليه بسند رسمي او بسند ذي توقيع خاص ثبتت صحته, ان يدعي تزوير هذا السند وان لم يكن هناك تزوير يسلتزم العقوبة الجزائية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 187 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 187: يجوز للفريق الذي يدلى عليه بسند رسمي او بسند ذي توقيع خاص ثبتت صحته, ان يدعي تزوير هذا السند وان لم يكن هناك تزوير يسلتزم العقوبة الجزائية
المادة 187 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/187/