المادة 196
مادة 196: اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره لدى قلم المحكمة في المدة المعينة, فيخرج هذا السند من المناقشة, على انه يحق للمحكمة ان تمنح مهلة اخرى
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 196 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 196: اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره لدى قلم المحكمة في المدة المعينة, فيخرج هذا السند من المناقشة, على انه يحق للمحكمة ان تمنح مهلة اخرى
المادة 196 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/196/