المادة 197
مادة 197: اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في مستودع عام او في يد شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى امين المستودع العام او الى الشخص الثالث الذي استودع هذا السند
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 197 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 197: اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في مستودع عام او في يد شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى امين المستودع العام او الى الشخص الثالث الذي استودع هذا السند
المادة 197 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/197/