The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 211

Article 211 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 211

مادة 211: يجوز للقاضي وفي كل حال من احوال الدعوى, كما يجوز له اساسا في كل موضوع ان يأمر المتداعين, بناء على طلب فريق منهم او من تلقاء نفسه, بأن يحضروا لديه بالذات سواء اكان في جلسة علنية ام في غرفة المذاكرة

المادة 211 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/211/