المادة 212
مادة 212: ان القرار القاضي بحضور المتداعين بالذات يبلغ اليهم قبل الموعد المعين لحضورهم بثلاثة ايام على الاقل, تضاف اليها مهلة المسافة عند الاقتضاء
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 212 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 212: ان القرار القاضي بحضور المتداعين بالذات يبلغ اليهم قبل الموعد المعين لحضورهم بثلاثة ايام على الاقل, تضاف اليها مهلة المسافة عند الاقتضاء
المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/212/