Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 212

المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 212

مادة 212: ان القرار القاضي بحضور المتداعين بالذات يبلغ اليهم قبل الموعد المعين لحضورهم بثلاثة ايام على الاقل, تضاف اليها مهلة المسافة عند الاقتضاء

المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/212/