المادة 231
مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 231 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 231: يجوز الاستحلاف في اي حال من احوال الدعوى, وان لم يكن هناك بداءة اثبات للطلب او للدفع المستحلف عليه
المادة 231 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/231/