المادة 250
مادة 250: اذا رأى القاضي من المناسب ان يستمع القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والاشخاص المشار اليهم في المادة ال 249, حق له سماعهم على سبيل الاستعلام وبدون تحليفهم اليمين
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 250 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 250: اذا رأى القاضي من المناسب ان يستمع القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والاشخاص المشار اليهم في المادة ال 249, حق له سماعهم على سبيل الاستعلام وبدون تحليفهم اليمين
المادة 250 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/250/