The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 250

Article 250 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 250

مادة 250: اذا رأى القاضي من المناسب ان يستمع القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره والاشخاص المشار اليهم في المادة ال 249, حق له سماعهم على سبيل الاستعلام وبدون تحليفهم اليمين

المادة 250 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/250/