المادة 251
مادة 251: يحق لكل شاهد بل من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه يؤدي به الى افشاء سر المهنة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 251 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 251: يحق لكل شاهد بل من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه يؤدي به الى افشاء سر المهنة
المادة 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/251/