The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 251

Article 251 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 251

مادة 251: يحق لكل شاهد بل من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه يؤدي به الى افشاء سر المهنة

المادة 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/251/