المادة 252
مادة 252: ان البينة بشهادة السماع غير المنقولة الا في الاحوال الاستثنائية التي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 252 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 252: ان البينة بشهادة السماع غير المنقولة الا في الاحوال الاستثنائية التي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية
المادة 252 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/252/