المادة 252
مادة 252: ان البينة بشهادة السماع غير المنقولة الا في الاحوال الاستثنائية التي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 252 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 252: ان البينة بشهادة السماع غير المنقولة الا في الاحوال الاستثنائية التي نص فيها القانون على قبول هذه البينة كعقوبة على الاهمال او سوء النية
المادة 252 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/252/