المادة 274
مادة 274: للرئيس او لقاضي المنتدب ان يأمر احد المتداعين بالخروج لزيادة تأمين الشاهد على حريته, وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس او القاضي فيدعوه ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 274 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 274: للرئيس او لقاضي المنتدب ان يأمر احد المتداعين بالخروج لزيادة تأمين الشاهد على حريته, وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس او القاضي فيدعوه ويطلعه على الشهادة المؤداة في غيابه
المادة 274 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/274/