المادة 275
مادة 275: يضبط الكاتب شهادة كل شاهد, وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير. يسأل القاضي الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها, واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيشير القاضي الى ذلك ويأمره بوضع طابع اصبعه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 275 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 275: يضبط الكاتب شهادة كل شاهد, وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير. يسأل القاضي الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها, واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيشير القاضي الى ذلك ويأمره بوضع طابع اصبعه
المادة 275 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/275/