المادة 291
مادة 291: على الخبير ان يشير في تقريره الى حضور المتداعين او غيابهم عند اجراء معاملات التحقيق الفني وان يدون فيه ملحوظاتهم
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 291 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 291: على الخبير ان يشير في تقريره الى حضور المتداعين او غيابهم عند اجراء معاملات التحقيق الفني وان يدون فيه ملحوظاتهم
المادة 291 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/291/