Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 291

المادة 291 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 291

مادة 291: على الخبير ان يشير في تقريره الى حضور المتداعين او غيابهم عند اجراء معاملات التحقيق الفني وان يدون فيه ملحوظاتهم

المادة 291 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/291/