The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 292

Article 292 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 292

مادة 292: للخبير ان يحيط بجميع المعلومات التي يراها مفيدة, وله على الاخص ان يستجوب المتداعين وان يسمع شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا لمجرد الاستعلام, ولا يحلفون اليمين

المادة 292 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/292/