The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 294

Article 294 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 294

مادة 294: يجب على كاتب المحكمة, في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير, ان يعلم المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور للاطلاع عليه, وللمتداعين ان يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه

المادة 294 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/294/