المادة 293
مادة 293: عندما يتم الخبير تقريره يودعه قلم المحكمة التي انتدبته ويعطى سند ايصال يجب ان يكون التقرير معللا
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 293 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 293: عندما يتم الخبير تقريره يودعه قلم المحكمة التي انتدبته ويعطى سند ايصال يجب ان يكون التقرير معللا
المادة 293 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/293/