The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 30

Article 30 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 30

مادة 30: يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان كانت لم تقم عقبة في سبيل استعماله, ويجوز ان يكون المراد من الدعوى تحقيقا يقصد به تلافي نزاع مستقبل او ممكن الحدوث , او اتباع احدى طرق المراجعة

المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/30/