المادة 30
مادة 30: يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان كانت لم تقم عقبة في سبيل استعماله, ويجوز ان يكون المراد من الدعوى تحقيقا يقصد به تلافي نزاع مستقبل او ممكن الحدوث , او اتباع احدى طرق المراجعة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 30: يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان كانت لم تقم عقبة في سبيل استعماله, ويجوز ان يكون المراد من الدعوى تحقيقا يقصد به تلافي نزاع مستقبل او ممكن الحدوث , او اتباع احدى طرق المراجعة
المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/30/