المادة 31
مادة 31: ان الدعوى المقامة عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد, ويجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه, وبالعكس فان من يعارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته, يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 31 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 31: ان الدعوى المقامة عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد, ويجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه, وبالعكس فان من يعارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته, يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعي
المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/31/