The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 305

Article 305 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 305

مادة 305: ان طلب التعويض من ضرر ناشيء عن فعل مباح لا يرد بدفع مبني على القضية المحكمة الناتجة عن قرار محكمة جزائية اقتصرت على الفصل في مسألة التجريم, وقضت برفع التبعة عن الظنين او بتبرئته

المادة 305 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/305/