The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 307

Article 307 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 307

مادة 307: ان احراز العين المنقولة, اذا كان مرتكزا على حسن النية, وسلميا علنيا خاليا من الالتباس , يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه القرينة

المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/307/