Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 307

المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 307

مادة 307: ان احراز العين المنقولة, اذا كان مرتكزا على حسن النية, وسلميا علنيا خاليا من الالتباس , يعد مقرونا بحق الملكية ولا تقبل اية بينة على عكس هذه القرينة

المادة 307 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/307/