The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 308

Article 308 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 308

مادة 308: ومع ذلك من ضاع له او سرق منه مال منقول, يمكنه ان يدعي استحقاقه على محرزه في خلال ثلاث سنوات ابتداء من يوم ضياعه او سرقته, وللمحرز ان يرجع على الشخص الذي احرزه منه

المادة 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/308/