المادة 309
مادة 309: اذا كان محرز المنقول اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاشتراع الخاص الذي يطبق على الاسناد "المحررة لحاملها" الضائعة او المسروقة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 309 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 309: اذا كان محرز المنقول اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاشتراع الخاص الذي يطبق على الاسناد "المحررة لحاملها" الضائعة او المسروقة
المادة 309 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/309/