Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 308

المادة 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 308

مادة 308: ومع ذلك من ضاع له او سرق منه مال منقول, يمكنه ان يدعي استحقاقه على محرزه في خلال ثلاث سنوات ابتداء من يوم ضياعه او سرقته, وللمحرز ان يرجع على الشخص الذي احرزه منه

المادة 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/308/