المادة 309
مادة 309: اذا كان محرز المنقول اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاشتراع الخاص الذي يطبق على الاسناد "المحررة لحاملها" الضائعة او المسروقة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 309 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 309: اذا كان محرز المنقول اشتراه في سوق عامة او من بائع يبيع امثاله, فلا يجبر على اعادته لمستحقه الا مقابل الثمن الذي دفعه, وذلك مع مراعاة الاشتراع الخاص الذي يطبق على الاسناد "المحررة لحاملها" الضائعة او المسروقة
المادة 309 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/309/