المادة 32
مادة 32: يجوز ايضا في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يحكم على الفريق السيء النية, علاوة على ما تقدم, بغرامة قدرها عشر ليرات على الاقل, وماية ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 32: يجوز ايضا في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يحكم على الفريق السيء النية, علاوة على ما تقدم, بغرامة قدرها عشر ليرات على الاقل, وماية ليرة على الاكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها
المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/32/