The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 338

Article 338 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 338

مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي

المادة 338 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/338/