المادة 338
مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 338 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 338: ان القاضي الذي يقدم له استدعاء يجيب عليه بقرار يكتب في ذيله, ويجب على الكاتب ان يعلم به المستدعي
المادة 338 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/338/