The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 344

Article 344 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 344

مادة 344: يجب على الكاتب ان يمتنع عن قيد الدعوى في الجدول اذا لم يودع المدعي او محاميه عدد النسخ الكافي من الورقة المطلوب ابلاغها ومن المستندات , ويستفاد من تسليم النسخة الحاملة رقم الجدول الى المدعي او محاميه, ان الكاتب استلم العدد المطلوب من النسخ

المادة 344 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/344/