المادة 345
مادة 345: للمدعي او لمحاميه ان يودع قلم المحكمة النسخ الاصلية للمستندات التي يريد استعمالها, وهذا الايداع هو في الاساس اختياري للمدعي, غير انه يحق للقاضي ان يأمره به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 345 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 345: للمدعي او لمحاميه ان يودع قلم المحكمة النسخ الاصلية للمستندات التي يريد استعمالها, وهذا الايداع هو في الاساس اختياري للمدعي, غير انه يحق للقاضي ان يأمره به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم
المادة 345 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/345/