المادة 346
مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 346 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 346: عندما تودع نسخة السند الاصلية قلم المحكمة, يجب على الكاتب ان يعطي سند ايصال بها
المادة 346 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/346/