The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 354

Article 354 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 354

مادة 354: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه, جاز تسليم ورقة التبليغ الى كل قريب او نسيب او خادم موجود فيه بشرط ان يستدل من ظاهر سنه انه يدرك شأن الورقة المسلمة اليه, وبشرط ان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبليغ متعارضة مع مصلحة الشخص الذي يتسلم الظرف

المادة 354 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/354/