Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 354

المادة 354 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 354

مادة 354: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه غير موجود في مقامه, جاز تسليم ورقة التبليغ الى كل قريب او نسيب او خادم موجود فيه بشرط ان يستدل من ظاهر سنه انه يدرك شأن الورقة المسلمة اليه, وبشرط ان لا تكون مصلحة الشخص المقصود بالتبليغ متعارضة مع مصلحة الشخص الذي يتسلم الظرف

المادة 354 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/354/