المادة 355
مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 355 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 355: يجوز ان يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي, اذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك
المادة 355 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/355/