The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 357

Article 357 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 357

مادة 357: اذا لم يجد الشخص المأمور بالتبليغ احدا لا في مقام الشخص المطلوب ابلاغه ولا في مكتبه, او اذا امتنع الاشخاص الذين وجدوا عن تسلم الظرف , فيجري حينئذ التبليغ الاستثنائي, وكذلك اذا استحال التبليغ العادي لسبب من الاسباب

المادة 357 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/357/